السيد أحمد الموسوي الروضاتي
346
إجماعات فقهاء الإمامية
من له عليه من جهة القرض كان جائزا 52 * إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52 * إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52 * إذا قال واحد لاثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما 52 * إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53 * إذا اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا ولم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه ورضي الثاني بالعيب فليس للأول أن يرجع بأرش العيب 53 * الخمر لا يصح تملكها 29 * العصير مما يصح تملكه 29 * الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع 33 * جلود الميتة لا يجوز بيعها 36 * البيع مع الإجارة صحيح 45 * البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 59 * الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60 مسائل ابن زهرة * من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك لا ينعقد منه البيع وإن أجازه المالك 184 * لاتباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها 184 * يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا 185 * لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا 185 * يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185 * لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185 * بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ 185 * يجوز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا سواء في المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما 185 * بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي 185 * لا ينعقد شراء الكافر عبدا مسلما 186 * العقد على المجهول باطل 186